responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 244

زمان ، من سأل عاش ومن سكت مات » ، قال : قلت : جعلت فداك ، فإن أدركت ذلك الزّمان ، فما أصنع ؟ قال : فقال : « إن كان عندك ما تنيلهم فأنلهم وإلّا فأعنهم بجاهك » .

٤٢ ـ ( باب استحباب الصّدقة بأطيب المال وأحلّه ، وعدم جواز الصّدقة بالمال الحرام مع العلم بصاحبه )

[ ٨١٥١ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في قول الله عز وجل : ( وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ) [١] فقال : « ( كان النّاس حين أسلموا عندهم ) [٢] مكاسب من الرّبا أو من أموال خبيثة ، فكان الرّجل يتعمّدها من بين ماله فيتصدّق بها ، فنهاهم الله عزّ وجلّ عن ذلك » .

[ ٨١٥٢ ] ٢ ـ وعن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، أنّه قيل له : أنّ عبد الله بن عامر تصدّق اليوم بكذا وكذا ، وأعتق كذا وكذا ، فقال : « أنّما مثل عبد الله بن عامر ، كمثل الذي يسرق الحاج ثمّ يتصدّق بما سرق ، إنّما الصّدقة الطّيبة صدقة من عرق فيها جبينه وأغبّر فيها وجهه ، قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : من عنى بذلك ؟ قال [١] : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) » .

ورواه في موضع آخر [٢] : عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، هكذا :


الباب ٤٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٤٤ .

[١] البقرة ٢ : ٢٦٧ .

[٢] في المصدر : كانت عند الناس حين أسلموا .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ٢ ص ٣٢٩ ح ١٢٤٤ .

[١] في المصدر زيادة : عنى به .

[٢] نفس المصدر ج ١ ص ٢٤٤ .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست