اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 7 صفحة : 218
٢٧ ـ (
باب استحباب تقبيل الإِنسان يده بعد الصّدقة ،
وتقبيل ما تصدّق به ، وشمّه بعد القبض ، وتقبيل يد السّائل )
[
٨٠٧٧ ]١ ـ
الشّيخ في مجالسه : عن أحمد بن عبدون ، عن عليّ بن محمد بن الزّبير ، عن
عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن أحمد بن رزق الغمشاني ،
عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كان عليّ بن
الحسين ( عليهما السلام ) يقول : الصّدقة تطفىء غضب الرّب ، قال : وكان
يقبل الصّدقة قبل أن يعطيها السّائل ، قيل له : ما يحملك على هذا ؟ قال :
فقال : لست أقبل يد السّائل ، إنّما أقبل يد ربي ، إنها تقع في يد ربي ،
قبل أن تقع في يد السّائل » .
٢٨ ـ (
باب استحباب القرض للصّدقة ، وصدقة من عليه قرض ، واستحباب الزّيادة
في قضاء الدّين )
[
٨٠٧٨ ]١ ـ
كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن ذريح المحاربي ، قال : قال أبو عبد
الله ( عليه السلام ) : « أتى رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسأله
، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عنده سلف ؟ فقال رجل : أنا
يا رسول الله ، وأسلفه أربعة أوساق ، ولم يكن له غيرها ، فأعطاها السائل ،
فمكث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما شاء الله ، ثمّ إنّ المرأة قالت
لزوجها : أما
الباب ٢٧
١ ـ أمالي الطوسي ج ٢
ص ٢٨٥ .
الباب ٢٨
١ ـ بل كتاب محمد بن
المثنى الحضرمي ص ٨٣ .
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 7 صفحة : 218