responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 218

٢٧ ـ ( باب استحباب تقبيل الإِنسان يده بعد الصّدقة ، وتقبيل ما تصدّق به ، وشمّه بعد القبض ، وتقبيل يد السّائل )

[ ٨٠٧٧ ] ١ ـ الشّيخ في مجالسه : عن أحمد بن عبدون ، عن عليّ بن محمد بن الزّبير ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن أحمد بن رزق الغمشاني ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « كان عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) يقول : الصّدقة تطفىء غضب الرّب ، قال : وكان يقبل الصّدقة قبل أن يعطيها السّائل ، قيل له : ما يحملك على هذا ؟ قال : فقال : لست أقبل يد السّائل ، إنّما أقبل يد ربي ، إنها تقع في يد ربي ، قبل أن تقع في يد السّائل » .

٢٨ ـ ( باب استحباب القرض للصّدقة ، وصدقة من عليه قرض ، واستحباب الزّيادة في قضاء الدّين )

[ ٨٠٧٨ ] ١ ـ كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي : عن ذريح المحاربي ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « أتى رجل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسأله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عنده سلف ؟ فقال رجل : أنا يا رسول الله ، وأسلفه أربعة أوساق ، ولم يكن له غيرها ، فأعطاها السائل ، فمكث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما شاء الله ، ثمّ إنّ المرأة قالت لزوجها : أما


الباب ٢٧

١ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٢٨٥ .

الباب ٢٨

١ ـ بل كتاب محمد بن المثنى الحضرمي ص ٨٣ .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست