اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 7 صفحة : 151
١٧ ـ (
باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له رأس ، ولو من رأسين
فصاعداً ، مع الشركة ، وإلا فلا )
[
٧٨٨٧ ]١ ـ
الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإذا كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه ، إلا أن يكون لرجل واحد » .
١٨ ـ (
باب نوادر ما يتعلق بابواب زكاة الفطرة )
[
٧٨٨٨ ]١ ـ
دعائم الاسلام : عن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، أنهما كانا يؤديان
زكاة الفطرة عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) حتى ماتا ، وكان علي بن
الحسين ( عليهما السلام ) يؤديها عن الحسين بن علي حتى مات ، وكان أبو جعفر
( عليه السلام ) يؤديها عن علي ( عليه السلام ) حتى مات ، قال جعفر بن
محمد ( عليهما السلام ) : « وأنا أؤديها عن أبي » .
الباب ١٧
١ ـ الهداية ص ٥٢ .
الباب ١٨
١ ـ دعائم الإِسلام ج
١ ص ٢٦٧ .
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 7 صفحة : 151