responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 151

١٧ ـ ( باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له رأس ، ولو من رأسين فصاعداً ، مع الشركة ، وإلا فلا )

[ ٧٨٨٧ ] ١ ـ الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « وإذا كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه ، إلا أن يكون لرجل واحد » .

١٨ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بابواب زكاة الفطرة )

[ ٧٨٨٨ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) ، أنهما كانا يؤديان زكاة الفطرة عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) حتى ماتا ، وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يؤديها عن الحسين بن علي حتى مات ، وكان أبو جعفر ( عليه السلام ) يؤديها عن علي ( عليه السلام ) حتى مات ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : « وأنا أؤديها عن أبي » .


الباب ١٧

١ ـ الهداية ص ٥٢ .

الباب ١٨

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ٢٦٧ .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست