responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 106

قال : « الزكاة مضمونة ، حتى يضعها من وجبت عليه موضعها » .

٣ ـ ( باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ، ودفعها إلى مستحقّها )

[ ٧٧٦٥ ] ١ ـ دعائم الاسلام : عن الوليد بن صبيح قال : قال لي شهاب : إني أرى بالليل أهوالاً عظيمة ، وأرى امرأة تفزعني ، فاسأل لي أبا عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن ذلك ، فسألته فقال : « هذا رجل لا يؤدي زكاة ماله » فأعلمته فقال : بلى والله ، إني لأعطيها ، فأخبرته بما قال قال : « إن كان ذلك ، فليس يضعها في مواضعها » فقلت ذلك لشهاب ، فقال : صدق .

٤ ـ ( باب اشتراط الإِيمان والولاية في مستحقّ الزكاة ، إلا المؤلفة والرقاب والأطفال ، وإن لم يجد للزكاة مستحقاً أو مؤمناً بعث بها إليهم ، فإن تعذر جاز إعطاء المستضعف والانتظار ، ويكره إعطاء السائل بكفه منها )

[ ٧٧٦٦ ] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية » .

[ ٧٧٦٧ ] ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ولا يعطي الزكاة إلا لأهل الولاية من المؤمنين ، قيل له : فإذا لم يكن بالموضع وليّ محتاج إليها ، قال : يبعث بها إلى موضع آخر ،


الباب ٣

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٤٥ .

الباب ٤

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٣ .

٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٦٠ .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 7  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست