responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 566

عنوان الباب

 عدد الأحاديث

التسلسل العام

الصفحة

٣٥ ـ باب أن من أدرك تكبير الإِمام قبل أن يركع ، فقد أدرك الركعة ، ومن أدركه راكعاً ، كره له الدخول في تلك الركعة

١

٧٣٢٦

٤٨٨

٣٦ ـ باب أن من أدرك الإِمام راكعاً فقد أدرك الركعة ، ومن أدركه بعد رفع رأسه ، فقد فاتته

٢

٧٣٢٧ / ٧٣٢٨

٤٨٨

٣٧ ـ باب أن من خاف أن يرفع الإِمام رأسه من الركوع ، قبل أن يصل إلى الصفوف ، جاز أن يركع مكانه ويمشي راكعاً

١

٧٣٢٩

٤٨٩

٣٨ ـ باب أن من فاته مع الامام بعض الركعات ، وجب أن يجعل ما أدركه أول صلاته ، ويتشهد في ثانيته

٥

٧٣٣٠ / ٧٣٣٤

٤٨٩

٣٩ ـ باب وجوب متابعة المأموم الإِمام ، فإن رفع رأسه من الركوع أو السجود قبله عامداً...

٣

٧٣٣٥ / ٧٣٣٧

٤٩١

٤٠ ـ باب أن من أدرك الإِمام بعد رفع رأسه من الركوع ، استحب له أن يسجد معه ، ولا يعتد به بل يستأنف

٢

٧٣٣٨ / ٧٣٣٩

٤٩٣

٤١ ـ باب تأكد استحباب جلوس الإِمام بعد التسليم ، حتى يتم كل مسبوق معه

٢

٧٣٤٠ / ٧٣٤١

٤٩٤

٤٢ ـ باب استحباب اسماع الإِمام من خلفه القراءة ، والتشهد ، والأذكار ، وكل ما يقول ، بحيث لا يبلغ العلو إذا كان رجلاً

٢

٧٣٤٢ / ٧٣٤٣

٤٩٤

٤٣ ـ باب استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجد جماعة ، إماماً كان أو مأموماً ، حتى جماعة العامة للتقية ، وعدم وجوب الإعادة

٤

٧٣٤٤ / ٧٣٤٧

٤٩٥

٤٤ ـ باب استحباب نقل المنفرد نيته إلى النفل ، وإكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل

١

٧٣٤٨

٤٩٦

٤٥ ـ باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصف ، فيستحب القيام حذاء الإِمام

٤

٧٣٤٩ / ٧٣٥٢

٤٩٧

٤٦ ـ باب كراهة الإِنفراد عن الصف ، مع إمكان الدخول فيه

١

٧٣٥٣

٤٩٨

٤٧ ـ باب أنه يجوز أن يكون بين الإمام والمأموم حائل ، كالمقاصير والجدران ، إذا كان المأموم رجلاً ، وجواز كون الصفوف بين الأساطين

٢

٧٣٥٤ / ٧٣٥٥

٤٩٨

٤٨ ـ باب جواز اقتداء المرأة بالرجل ، مع حائل بينهما

١

٧٣٥٦

٤٩٩

٤٩ ـ باب أنه يجوز التباعد بين الإمام والمأموم ، بما لا يتخطى ، ولا بين الصفين

٢

٧٣٥٧ / ٧٣٥٨

٤٩٩

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست