responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 525

٦ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الخوف )

٧٤٢١ / ١ ـ الشيخ في المبسوط : وإذا كان بالمسلمين كثرة ، يمكن ان يفترقوا فرقتين ، وكل فرقة تقاوم العدو ، جاز أن يصلّي بالفرقة الأُولى الركعتين ويسلّم بهم ، ثم يصلّي بالطائفة الأُخرى ، ويكون نفلاً له ، وهي فرض للطائفة الثانية ، ويسلّم بهم ، وهكذا فعل النبي ( صلى الله عليه وآله ) ببطن النخل [١].

وروى ذلك الحسن ، عن أبي بكرة : ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) هكذا صلى.

قلت : وفيما فعله ، دلالة على استحباب إعادة الإِمام صلاته ، التي صلاها جماعة ، لمن لم يصلّ مرة أُخرى.


الباب ٦

١ ـ المبسوط ج ١ ص ١٦٧.

[١] في المصدر : النحل.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست