responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 494

٤١ ـ ( باب تأكد استحباب جلوس الإِمام بعد التسليم ،

حتى يتم كل مسبوق معه )

٧٣٤٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) عن العالم ( عليه السلام ) أنه قال : ( لا ينبغي للإِمام أن ينفتل [١] من صلاته إذا سلّم ، حتى يتم من خلفه الصلاة ).

٧٣٤١ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ينبغي للإِمام إذا سلّم أن يجلس مكانه ، حتى يقضي من سبق بالصلاة ما فاته ).

٤٢ ـ ( باب استحباب اسماع الإِمام من خلفه القراءة ،

والتشهد ، والأذكار ، وكل ما يقول ، بحيث لا يبلغ العلو إذا

كان رجلاً ، وكراهة إسماع المأموم الإِمام شيئاً )

٧٣٤٢ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( صلوات الله عليه ) ، أنه سئل عن الإِمام إذا قرأ في الصلاة ، هل يسمع من خلفه وإن كثروا؟ فقال : ( يقرأ قراءة متوسطة ، لقد بين الله ذلك في كتابه فقال : (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) [١].

٧٣٤٣ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن


الباب ٤١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠.

[١] في المصدر : ينتقل.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٩٣.

الباب ٤٢

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٦١.

[١] الإسراء ١٧ : ١١٠.

٢ ـ الجعفريات ص ٥٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست