اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 6 صفحة : 486
الدعائم ، والمناقشة فيه من حيث السند أو من حيث الدلالة ، حيث إن
الكلية المزبورة غير معمول بها في موردها ، لأن تبين جنابة الإِمام لا
يوجب الإعادة [ على المأموم ] [٢] مردودة بانجبار مضمون الرواية ،
وبأن العلّة المذكورة ليست علّة حقيقة لفساد صلاة الذين صلوا مع
عمر ، لأن صلاتهم فاسدة من وجوه لا تحصى ، فالتعليل المذكور
صوري لا تقدح فيه مخالفة مورده الصوري للفتوى.
وثانياً : بأن
عدم العمل بالعلّة في موردها ، لا يوجب طرح العلّة ،
لأن منصوص العلّة ، ليس من قبيل القيام بالطريق الأولى ، حتى
يبطل التمسك به ، بعد وجوب طرحه في مورده.
٣٣ ـ ( باب أنه إذا تبين كفر الإِمام ، لم تجب
على المأمومين
الإعادة ، وتجب مع تقدم العلم )
٧٣٢٢ / ١ ـ
الصدوق في المقنع : فإن خرج قوم من خراسان ، أو من بعض
الجبال ، وكان يؤمهم رجل ، فلما صاروا إلي الكوفة أُخبروا أنه
يهودي ، فليس عليهم إعادة شيء من صلاتهم.