responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 484

وأُقيم ، فلا أقرأ شيئاً ، حتى إذا ركعوا وأركع معهم ، أفيجزئني ذلك؟ قال : ( نعم ).

٣١ ـ ( باب أن من قرأ خلف من لا يقتدى به ، ففرغ من القراءة

قبله ، استحب له ذكر الله إلى أن يفرغ ، أو يبقي آية ، ويذكر

الله ، فإذا فرغ قرأها ثم ركع )

٧٣١٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد كلامه المتقدم في الصلاة مع المخالف : ( فإن فرغت قبله من القراءة ، أبق آية منها حتى تقرأ وقت ركوعه ، وإلّا فسبّح إلى أن تركع ).

٧٣١٨ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : عن رسالة أبيه إليه : فإن فرغت من قراءة السورة قبله ، فبقّ منها آية ، وتحمد [١] الله ، فإذا ركع الإِمام فاقرأ الآية واركع بها.

٣٢ ـ باب أنه إذا تبين كون الإِمام على غير طهارة ، وجبت

عليه الإِعادة لا على المأمومين ، وإن أخبرهم ،

وليس عليه إعلامهم )

٧٣١٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( فإن خرجت منك ريح وغيرها [١] مما ينقض الوضوء ، أو ذكرت أنك على غير وضوء ، فسلّم


الباب ٣١

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤.

٢ ـ المقنع ص ٣٤.

[١] في نسخة : ومجد ، فمجّد ، منه ( قدّه ).

الباب ٣٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤.

[١] في المصدر : وغير ذلك.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست