responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 481

الإِمام الموثوق به ، في الركعتين الأُولتين ، في جميع الصلوات ، من ذوات الجهر والإِخفات ، إلّا أن تكون صلاة جهر ، لم يسمع المأموم قراءة الإمام ، فيقرأ لنفسه ، وهذه أشهر الروايات.

وقد روي : أنه لا يقرأ فيما جهر فيه الإِمام ، ويلزمه القراءة فيما خافت فيه الإِمام.

وروي : أنه بالخيار فيما خافت ، فأما الأُخرتان ، فالأولى أن يقرأ المأموم ، أو يسبح فيهما.

وروي : أنه ليس عليه ذلك.

٢٩ ـ ( باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به ، واستحباب

الأذان والإقامة ، وسقوط الجهر ، وما يتعذر من القراءة ، مع

التقية ، وأنه يجزئ منها مثل حديث النفس )

٧٣١١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( ولا تصلّ خلف أحد ، إلّا خلف رجلين : أحدهما من تثق به وتدين بدينه وورعه ، وآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه وشنعته ، فصلّ خلفه على سبيل التقية والمداراة ، وأذن لنفسك وأقم ، واقرأ فيها ، لأنه غير مؤتمن ).

٧٣١٢ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : عن رسالة والدة إليه ، ما يقرب منه ، وفيه : واقرأ لها غير مؤتم به.

٧٣١٣ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه


الباب ٢٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤.

٢ ـ المقنع ص ٣٤.

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٥١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست