responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 462

٩ ـ ( باب اشتراط كون إمام الجماعة ، مؤمناً موالياً للأئمة

( عليهم السلام ) ، وعدم جواز الإِقتداء بالمخالف ، في

الاعتقادات الصحيحة الأُصولية ، إلّا لتقية )

٧٢٤٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( ولا تصلّ خلف أحد ، إلا خلف رجلين ، أحدهما من تثق به وتدين بدينه وورعه ، وآخر من تتقي سيفه وسوطه وشره وبوائقه ).

٧٢٤٤ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : عن رسالة والده إليه : واعلم أنه لا يجوز أن تصلّي خلف أحد ، إلّا خلف رجلين : أحدهما من تثق بدينه وورعه ، وآخر تتقي سطوته [١١] وسيفه وشناعته على الدين.

٧٢٤٥ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( لا تصلوا خلف ناصب ، ولا كرامة ).

٧٢٤٦ / ٤ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( لا تعتدّ بالصلاة خلف الناصب ، ولا الحروري ، واجعله سارية من سواري المسجد ).

٧٢٤٧ / ٥ ـ الصدوق في كمال الدين : عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن أبي الحسن الليثي ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلوات الله


الباب ٩

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤.

٢ ـ المقنع ص ٣٤.

[١] في نسخة : سوطه ، منه ( قدّه ).

٣ و ٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٥١.

٥ ـ كمال الدين ص ٢٢١ ح ٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست