اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 6 صفحة : 462
٩ ـ ( باب اشتراط كون
إمام الجماعة ، مؤمناً موالياً للأئمة
( عليهم السلام ) ،
وعدم جواز الإِقتداء بالمخالف ، في
الاعتقادات
الصحيحة الأُصولية ، إلّا لتقية )
٧٢٤٣ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( ولا تصلّ خلف أحد ، إلا
خلف رجلين ، أحدهما من تثق به وتدين بدينه وورعه ، وآخر من تتقي
سيفه وسوطه وشره وبوائقه ).
٧٢٤٤ / ٢ ـ
الصدوق في المقنع : عن رسالة والده إليه : واعلم أنه لا يجوز
أن تصلّي خلف أحد ، إلّا خلف رجلين : أحدهما من تثق بدينه
وورعه ، وآخر تتقي سطوته [١١] وسيفه وشناعته على الدين.
٧٢٤٥ / ٣ ـ
دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي
( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( لا تصلوا خلف ناصب ، ولا كرامة ).
٧٢٤٦ / ٤ ـ وعن
جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( لا تعتدّ
بالصلاة خلف الناصب ، ولا الحروري ، واجعله سارية من سواري
المسجد ).
٧٢٤٧ / ٥ ـ
الصدوق في كمال الدين : عن محمد بن الحسن بن الوليد ،
عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن هارون بن مسلم ، عن أبي
الحسن الليثي ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن النبي ( صلوات الله