اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 6 صفحة : 437
٩ ـ ( باب أن من فاتته
فريضة من الخمس واشتبهت ، وجب أن
يصلّي ركعتين وثلاثاً وأربعاً ، ومن فاتته
صلوات لا يعلم
عددها ، وجب عليه القضاء حتى
يغلب على ظنه الوفاء )
٧١٧٢ / ١ ـ علي
بن إبراهيم في تفسيره [١] : قال : صلاة الحيرة على ثلاثة
وجوه ـ إلى أن قال ـ والوجه الثاني : من فاتته صلاة ولم يعرف أي صلاة
هي ، فإنه يجب أن يصلي ثلاثاً وأربع ركعات وركعتين ، فإن كانت
( التي فاتته العشاء ) [٢] فقد قضاها ، وإن كانت [٣] العتمة فقد
قضاها ،
وإن كانت الفجر فقد قضاها ، ( وإن كانت الظهر فقد قضاها ، وإن
كانت العصر فقد قضاها ، فقد قامت الثلاث مقامها ) [٤].
١٠ ـ ( باب استحباب التطوع بالصلاة والصوم
والحج وجميع
العبادات ، عن الميت ، ووجوب قضاء الولي
ما فاته من الصلاة لعذر )
٧١٧٣ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( عليك بطاعة الأب ، وبره ،
والتواضع ، والخضوع ، والإِعظام ، والإِكرام له ـ إلى أن قال
الباب ٩
١ ـ تفسير القمي ج ١
ص ٨٠.
[١] كل ما يذكره في هذا
التفسير مرسلاً فالظاهر أنه مروى عن الصادق
( عليه السلام ) أو من سائر الأئمة ( عليهم السلام ) كما يظهر من أول كتابه
وفي آخر المجلد الأول ـ منه قدس سره.