اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 6 صفحة : 433
٧١٦١ / ٥ ـ
وروينا عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما
قالا : ( لا تصلّ نافلة وعليك فريضة قد فاتتك ، حتى تؤدي
الفريضة ) وقال أبو جعفر ( صلوات الله عليه ) : ( إن الله لا يقبل نافلة
إلّا بعد أداء الفرائض ) فقال له رجل : وكيف ذلك جعلت فداك؟
قال : ( أرأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان ، أكان لك أن تتطوع
حتى تقضيه؟ ) قال : لا ، قال : ( وكذلك الصلاة ) فهذا في الفوات ،
أو في آخر وقت الصلاة ، إذا كان المصلي إذا بدأ بالنافلة فاته وقت
الصلاة ، فعليه أن يبتدئ بالفريضة ، فأما إن كان في أول الوقت ،
وحيث يبلغ أن يصلّي النافلة ، ثم يدرك الفريضة [١] ، فإنه يصلّيها.
٧١٦٢ / ٦ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن فاتك فريضة ، فصلّها إذا
ذكرت ، فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أُخرى ، فصلّ التي أنت في
وقتها ، ثم تصلّي الفائتة ).
٣ ـ ( باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الاغماء
المستوعب
للوقت ، ووجوب القضاء إذا أفاق ، ولو في آخر
الوقت ، بقدر
الطهارة وركعة )
٧١٦٣ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : عن العالم ( عليه السلام ) قال :
( ليس على المريض أن يقضي الصلاة ، إذا أُغمي عليه ، إلّا الصلاة
التي أفاق [١] في وقتها ).