responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 433

٧١٦١ / ٥ ـ وروينا عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : ( لا تصلّ نافلة وعليك فريضة قد فاتتك ، حتى تؤدي الفريضة ) وقال أبو جعفر ( صلوات الله عليه ) : ( إن الله لا يقبل نافلة إلّا بعد أداء الفرائض ) فقال له رجل : وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال : ( أرأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان ، أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟ ) قال : لا ، قال : ( وكذلك الصلاة ) فهذا في الفوات ، أو في آخر وقت الصلاة ، إذا كان المصلي إذا بدأ بالنافلة فاته وقت الصلاة ، فعليه أن يبتدئ بالفريضة ، فأما إن كان في أول الوقت ، وحيث يبلغ أن يصلّي النافلة ، ثم يدرك الفريضة [١] ، فإنه يصلّيها.

٧١٦٢ / ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن فاتك فريضة ، فصلّها إذا ذكرت ، فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أُخرى ، فصلّ التي أنت في وقتها ، ثم تصلّي الفائتة ).

٣ ـ ( باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الاغماء المستوعب

للوقت ، ووجوب القضاء إذا أفاق ، ولو في آخر الوقت ، بقدر

الطهارة وركعة )

٧١٦٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن العالم ( عليه السلام ) قال : ( ليس على المريض أن يقضي الصلاة ، إذا أُغمي عليه ، إلّا الصلاة التي أفاق [١] في وقتها ).


٥ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٤٠.

[١] وفيه زيادة : قبل خروج الوقت.

٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٣.

الباب ٣

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١.

[١] في المصدر : فات.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست