اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 6 صفحة : 431
٢ ـ ( باب جواز القضاء
في كل وقت ، ما لم يتضيق وقت
الحاضرة ، وجواز التطوع لمن عليه فريضة على
كراهية ،
واستحباب
قضاء النوافل ، والصدقة عنها مع العجز ، فإن فاتت
بمرض
، لم يتأكد الاستحباب )
٧١٥٧ / ١ ـ
السيد علي بن طاووس رحمه الله ، في رسالة عدم المضائقة : عن
أصل عبيد الله بن علي الحلبي ، المعروض على الصادق ( عليه
السلام ) ، قال : خمس صلوات يصلين على كل حال ، متى ذكره ومتى
أحب ، صلاة فريضة نسيها ، يقضيها مع غروب الشمس
وطلوعها ... الخبر.
٧١٥٨ / ٢ ـ وعن
نوادر المصنف : لمحمد بن علي بن محبوب ، نقله عن
خط جده الشيخ الطوسي رحمه الله ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن
الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد المدايني ، عن مصدق بن
صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن رجل ينام عند [١] الفجر ، حتى تطلع الشمس ، وهو
في سفر ، كيف يصنع أيجوز أن يقضي بالنهار؟ قال : ( لا يقضي صلاة
نافلة ولا فريضة بالنهار ، فلا يجوز ولا يثبت له ، ولكن يؤخرها
فيقضيها بالليل ).
قلت : نسبه
الشيخ في التهذيب إلى الشذوذ [٢] ، وذكر له في الأصل
محامل بعيدة ، فلاحظ.
الباب ٢
١ ـ رسالة عدم
المضائقة ص ١ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٢٩٩.
٢ ـ المصدر السابق ص
١ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٩.