responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 431

٢ ـ ( باب جواز القضاء في كل وقت ، ما لم يتضيق وقت

الحاضرة ، وجواز التطوع لمن عليه فريضة على كراهية ،

واستحباب قضاء النوافل ، والصدقة عنها مع العجز ، فإن فاتت

بمرض ، لم يتأكد الاستحباب )

٧١٥٧ / ١ ـ السيد علي بن طاووس رحمه الله ، في رسالة عدم المضائقة : عن أصل عبيد الله بن علي الحلبي ، المعروض على الصادق ( عليه السلام ) ، قال : خمس صلوات يصلين على كل حال ، متى ذكره ومتى أحب ، صلاة فريضة نسيها ، يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها ... الخبر.

٧١٥٨ / ٢ ـ وعن نوادر المصنف : لمحمد بن علي بن محبوب ، نقله عن خط جده الشيخ الطوسي رحمه الله ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد المدايني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ينام عند [١] الفجر ، حتى تطلع الشمس ، وهو في سفر ، كيف يصنع أيجوز أن يقضي بالنهار؟ قال : ( لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، فلا يجوز ولا يثبت له ، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل ).

قلت : نسبه الشيخ في التهذيب إلى الشذوذ [٢] ، وذكر له في الأصل محامل بعيدة ، فلاحظ.


الباب ٢

١ ـ رسالة عدم المضائقة ص ١ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٢٩٩.

٢ ـ المصدر السابق ص ١ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٩.

[١] في المصدر والبحار : عن.

[٢] التهذيب ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٨١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست