اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 6 صفحة : 429
أُخرى ، فقال : ( إن كانت صلاة الأُولى فليبدأ بها ، وإن كانت صلاة
العصر فليصلّ العشاء ، ثم يصلّي العصر ).
٧١٥١ / ٧ ـ وعن
الحسين في كتاب الصلاة : قال : حدثنا فضالة والنضر
ابن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
( إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ
قبل الفجر ، قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلِّهما ، وإن خاف ان تفوته
إحداهما ، فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر ، فليصلّ الصبح ثم
المغرب ثم العشاء ، قبل طلوع الشمس ).
٧١٥٢ / ٨ ـ
وعنه في الكتاب المذكور : عن حماد عن شعيب ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( إن نام رجل ولم يصلّ
صلاة المغرب والعشاء الآخرة ، أو نسي ، فإن استيقظ قبل الفجر ،
قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلِّهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما ، فليبدأ
بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر ، فليبدأ فليصلّ الفجر ثم
المغرب ثم العشاء الآخرة ، قبل طلوع الشمس ، وإن خاف أن تطلع
الشمس ، فتفوته إحدى الصلاتين ، فليصلّ المغرب وليدع العشاء
الآخرة حتى تطلع الشمس ، ويذهب شعاعها ثم ليصلّها ).
٧١٥٣ / ٩ ـ وعن
أمالي السيد أبي طالب علي بن الحسين الحسني : قال :
حدثنا منصور بن رامس ، حدثنا علي بن عمر الحافظ الدارقطني ،
حدثنا أحمد بن نصر بن طالب [١] ، الحافظ حدثنا أبو ذهل عبيد بن عبد
٧ و ٨ ـ رسالة
المضائقة ص ٢ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٩.
٩ ـ المصدر السابق ص
٢ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٣٠.
[١] في المصدر : بن أبي طالب
، والظاهر أن الصحيح : أحمد بن نصر أبى
طالب ( راجع تاريخ بغداد ج ١٢ ص ٣٤ ).
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 6 صفحة : 429