responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 422

٢٤ ـ ( باب عدم بطلان الصلاة بالشك بعد الفراغ ، وعدم

وجوب شيء لذلك )

٧١٣١ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : ( أن من شك في صلاته بعد انصرافه ، فلا شيء [١] عليه ).

٧١٣٢ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وكل سهو بعد الخروج من الصلاة ، فليس شيء [١] ولا إعادة فيه ، لأنك قد [٢] خرجت على يقين ، والشك لا ينقض اليقين ).

٧١٣٣ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : ( من شك في شيء من صلاته بعد أن خرج منه ، مضى في صلاته ـ إلى أن قال ـ وإن شك في شيء من الصلاة بعد أن سلم منها ، لم يكن عليه إعادة ).

٢٥ ـ ( باب جواز إحصاء الركعات بالحصى والخاتم ، وتحويله

من مكان إلى مكان لذلك )

٧١٣٤ / ١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج : قال :


الباب ٢٤

١ ـ الجعفريات ص ٤١.

[١] في المخطوط والمصدر : شكّ ، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية للمستدرك.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٩.

[١] في المصدر : بشيء.

[٢] قد : ليس في المصدر.

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٩.

الباب ٢٥

١ ـ الاحتجاج ص ٤٩٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست