اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 6 صفحة : 422
٢٤ ـ ( باب عدم بطلان
الصلاة بالشك بعد الفراغ ، وعدم
وجوب شيء لذلك )
٧١٣١ / ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : ( أن من
شك في صلاته بعد انصرافه ، فلا شيء [١] عليه ).
٧١٣٢ / ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( وكل سهو بعد الخروج من
الصلاة ، فليس شيء [١] ولا إعادة فيه ، لأنك قد [٢] خرجت على
يقين ، والشك لا ينقض اليقين ).
٧١٣٣ / ٣ ـ
دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : ( من شك في شيء من صلاته بعد أن خرج منه ، مضى في
صلاته ـ إلى أن قال ـ وإن شك في شيء من الصلاة بعد أن سلم منها ،
لم يكن عليه إعادة ).
٢٥ ـ ( باب جواز إحصاء الركعات بالحصى والخاتم
، وتحويله
من مكان إلى مكان لذلك )
٧١٣٤ / ١ ـ
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج : قال :
الباب ٢٤
١ ـ الجعفريات ص ٤١.
[١] في المخطوط والمصدر : شكّ
، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية للمستدرك.