اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 6 صفحة : 418
صلاتك ، مثل الركوع والسجود والتكبير ، ثم ذكرك ذلك ، فاقض
الذي فاتك ).
٧١٢٢ / ٣ ـ
كتاب درست بن أبي منصور : عن عبيد بن زرارة ، قال : قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ( إذا شككت في شيء من صلاتك ، وقد
اخذت في مستأنف ، فليس بشيء ، إمض ).
٧١٢٣ / ٤ ـ
الصدوق في الهداية : عن الصادق ( عليه السلام ) قال :
( إنك إن شككت إن لم تؤذن وقد أقمت فامض ، وإن شككت في
الإقامة بعد ما كبّرت فامض ، وإن شككت في القراءة بعد ما ركعت
فامض ، وإن شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض ، وكل شيء
شككت فيه وقد دخلت في حالة أُخرى ، فامض ولا تلتفت إلى الشك ،
إلّا أن تستيقن ).
٢١ ـ ( باب عدم وجوب شيء لسهو الإِمام مع حفظ
المأموم ،
وكذا العكس ووجوب الاحتياط عليهم لو اشتركوا في
السهو ،
أو سها الإِمام مع اختلاف
المأمومين )
٧١٢٤ / ١ ـ
الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ،
عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : ( قال رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) : ليس على من خلف الإِمام سهو ).
٣ ـ درست بن أبي
منصور ص ١٥٩.
٤ ـ الهداية ص ٣٢.
الباب ٢١
١ ـ الجعفريات ص ٥١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 6 صفحة : 418