responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 41

مع إمام عدل تقي ).

٢٤ ـ ( باب استحباب الدعاء يوم الجمعة ، ما بين فراغ الخطيب

واستواء الصفوف ، وفي آخر ساعة منه )

٥٣٧٨ / ١ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن أبي عبد الله عليه السلام [١] قال : الساعة التي ترجى في يوم الجمعة ، التي لا يدعو فيها مؤمن إلا استجيب قال : نعم ، إذا خرج الإِمام ، قلت : إن الإِمام ربما يعجل ويؤخر ، قال : إذا زالت الشمس ، وقال ( عليه السلام ) : الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة ، ما بين فراغ الإِمام من الخطبة ، إلى أن يستوي الناس في الصفوف ، وساعة أُخرى من آخر النهار ، إلى أن تغيب الشمس ـ وروي ـ حين ينزل الإِمام من المنبر ، إلى أن يقوم مقامه ـ وروي ـ ما بين نزول الإِمام من المنبر ، إلى أن يصير الفيء من الزوال قدم.

٦٣٧٩ / ٢ ـ الشيخ المفيد في الإختصاص : عن عبد الرحمن بن إبراهيم ، عن الحسين بن مهران ، عن الحسن بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده الحسين بن علي ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال في حديث : ( وأما يوم الجمعة ، فهو يوم جمع [١] الله فيه الأولين والآخرين


الباب ٢٤

١ ـ العروس ص ٥٧.

[١] كذا في نسخة البحار أيضاً والظاهر أنه خبر معاوية بن عمار المروي في الكافي هكذا : قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الساعة التي ... الخ وعليه ففي المروي هنا سقط إلا أنه معلوم. منه ( قدّه ).

٢ ـ الاختصاص ص ٤٠.

[١] الظاهر يجمع ، منه ( قده ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست