responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 407

قال : وإن لم تدر ثلاثاً صليت أم أربعاً؟ وذهب وهمك إلى الثالثة ، فأضف إليها الرابعة ، وإن ذهب وهمك إلى الرابعة فتشهد وتسلّم [١] ، واسجد سجدتي السهو.

وفي رواية محمد بن مسلم : إن ذهب وهمك إلى الثالثة ، فصل ركعة واسجد سجدتي السهو ، بغير قراءة.

٨ ـ ( باب وجوب البناء على الأكثر ، عند الشك في عدد

الأخيرتين ، وإتمام ما ظن نقصه بعد التسليم ، وعدم وجوب

الإعادة بعد الاحتياط ، ولو تيقن النقص )

٧٠٩٦ / ١ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) لعمار بن موسى : ( يا عمار اجمع لك السهو كله [١] في كلمتين ، متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلمت ، فأتم ما ظننت أنك نقصت ).

٧٠٩٧ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن اعتدل وهمك ، أنت بالخيار ، فإن شئت بنيت على الأقل ، وتشهدت في كل ركعة ، وإن شئت بنيت على الأكثر ، وعلمت ما وصفناه لك ).

قلت : هذا قول الصدوق ، ويحتمل أن يكون مستنده.

قال في التذكرة بعد الحكم على البناء على الأكثر : هذا عند أكثر علمائنا.

وقال الصدوق : يتخير بين ذلك ، وبين البناء على الأقل ، لقول


[١] الظاهر صوابه : وسلِّم.

الباب ٨

١ ـ الهداية ص ٣٢.

[١] ليس في المصدر.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) صدره في ص ١٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست