اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 6 صفحة : 407
قال : وإن لم
تدر ثلاثاً صليت أم أربعاً؟ وذهب وهمك إلى الثالثة ،
فأضف إليها الرابعة ، وإن ذهب وهمك إلى الرابعة فتشهد وتسلّم [١] ،
واسجد سجدتي السهو.
وفي رواية محمد
بن مسلم : إن ذهب وهمك إلى الثالثة ، فصل
ركعة واسجد سجدتي السهو ، بغير قراءة.
٨ ـ ( باب وجوب البناء على الأكثر ، عند الشك
في عدد
الأخيرتين ، وإتمام ما ظن نقصه بعد التسليم ،
وعدم وجوب
الإعادة بعد الاحتياط ، ولو
تيقن النقص )
٧٠٩٦ / ١ ـ
الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) لعمار بن
موسى : ( يا عمار اجمع لك السهو كله [١] في كلمتين ، متى ما شككت
فخذ بالأكثر ، فإذا سلمت ، فأتم ما ظننت أنك نقصت ).
٧٠٩٧ / ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( وإن اعتدل وهمك ، أنت
بالخيار ، فإن شئت بنيت على الأقل ، وتشهدت في كل ركعة ، وإن
شئت بنيت على الأكثر ، وعلمت ما وصفناه لك ).
قلت : هذا قول
الصدوق ، ويحتمل أن يكون مستنده.
قال في التذكرة
بعد الحكم على البناء على الأكثر : هذا عند أكثر
علمائنا.
وقال الصدوق :
يتخير بين ذلك ، وبين البناء على الأقل ، لقول