responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 402

٧٠٨٣ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : إذا لم تدر واحدة صلّيت أم اثنتين ، فأعد الصلاة.

وروي : ابن علي ركعة. قال [١] : وإن لم تدر كم صلّيت ، ( ولم يذهب وهمك إلى ) [٢] شيء ، فأعد الصلاة ، وقال [٣] : ولا سهو في نافلة.

٢ ـ ( باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر ،

بالشك في عدد الركعات )

٧٠٨٤ / ١ ـ الصدوق في المقنع : إذا شككت في المغرب فأعدها وروي إذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صليت أم ثنتين ، فسلم ثم قم فصلّ ركعة ، وإن شككت في المغرب ، فلم تدر في ثلاث أنت أم في أربع ، وقد أحرزت الاثنتين في نفسك ، وأنت في شك من الثلاث والأربع ، فسلم وصل ركعتين وأربع سجدات.

وقال : وليس في المغرب ، ولا في الفجر ، ولا في الركعتين الأولتين ، من كل صلاة ، سهو [١].


٢ ـ المقنع ص ٣٠.

[١] نفس المصدر ص ٣١.

[٢] في المصدر : ولم يقع وهمك على.

[٣] نفس المصدر ص ٣٣.

الباب ٢

١ ـ المقنع ص ٣٠.

[١] نفس المصدر ص ٣٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست