اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 6 صفحة : 402
٧٠٨٣ / ٢ ـ
الصدوق في المقنع : إذا لم تدر واحدة صلّيت أم اثنتين ، فأعد
الصلاة.
وروي : ابن علي
ركعة. قال [١] : وإن لم تدر كم صلّيت ، ( ولم
يذهب وهمك إلى ) [٢] شيء ، فأعد الصلاة ، وقال [٣] : ولا سهو في
نافلة.
٢ ـ ( باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة
السفر ،
بالشك في عدد الركعات )
٧٠٨٤ / ١ ـ
الصدوق في المقنع : إذا شككت في المغرب فأعدها وروي
إذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صليت أم ثنتين ، فسلم ثم قم
فصلّ ركعة ، وإن شككت في المغرب ، فلم تدر في ثلاث أنت أم في
أربع ، وقد أحرزت الاثنتين في نفسك ، وأنت في شك من الثلاث
والأربع ، فسلم وصل ركعتين وأربع سجدات.
وقال : وليس في
المغرب ، ولا في الفجر ، ولا في الركعتين
الأولتين ، من كل صلاة ، سهو [١].