responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 268

يوم الثلاثاء : جيّد من الضحى إلى الظهر ، ثم من العصر إلى العشاء الآخرة.

يوم الأربعاء : جيّد إلى الظهر ثم من العصر إلى العشاء الآخرة.

يوم الخميس : جيّد إلى طلوع الشمس ، ثم من الظهر إلى العشاء الآخرة.

يوم الجمعة : جيّد إلى طلوع الشمس ، ثم من الزوال إلى العصر.

يوم السبت : جيّد إلى الضحى ، ثم من الزوال إلى العصر.

قلت : وفي غير موضع من المجاميع ، بل المؤلفات ، نسبته إلى الصادق ( عليه السلام ).

٦٨٣٥ / ٢ ـ الشيخ الفقيه في الجواهر : استخارة مستعملة عند بعض أهل زماننا ، وربّما نسبت إلى مولانا القائم ( عليه السلام ) ، وهي أن تقبض على السبحة بعد قراءة ودعاء ، وتسقط ثمانية ثمانية ، فإن بقي واحد فحسنة في الجملة ، وإن بقي اثنان فنهي واحد ، وإن بقي ثلاثة فصاحبها بالخيار ، لتساوي الأمرين ، وإن بقي أربعة فنهيان ، وإن بقي خمس فعند بعض أنه يكون فيها تعب ، وعند بعض أن فيها ملامة ، وإن بقي ستّة فهي الحسنة الكاملة ، التي تحب العجلة ، وإن بقي سبعة فالحال فيها كما ذكر في الخمسة ، من اختلاف الرأيين أو الروايتين ، وإن بقي ثمانية فقد نهي عن ذلك أربع مرات ، إلى أن قال : ويخطر بالبال ، أني عثرت في غير واحد من المجاميع ، على قال لمعرفة قضاء الحاجة وعدمها ، ينسب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، يقبض


٢ ـ جواهر الكلام ج ١٢ ص ١٧٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست