responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 15

٦ ـ ( باب كيفية صلاة الجمعة ، وجملة من أحكامها )

٦٣١٠ / ١ ـ محمد بن مسعود العياشي : فعن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) [١] وهي أول صلاة صلاها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وهي وسط صلاتين بالنهار ـ صلاة الغداة وصلاة العصر ـ ( قوموا لله قانتين )[٢] في الصلاة الوسطى ، وقال : نزلت هذه الآية يوم الجمعة ، ورسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في سفر ، فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف لمقامه ركعتين ، وإنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما يوم الجمعة للمقيم ، لمكان الخطبتين مع الامام ، فمن صلى الجمعة في غير الجماعة فيصلها أربعاً ، كصلاة الظهر في سائر الأيام ).

٦٣١١ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : ( إنّما جعلت الخطبة ، عوضاً عن الركعتين اللتين أسقطتا من صلاة الظهر ، فهي كالصلاة لا يحل فيها إلا ما يحل في الصلاة ).

٦٣١٢ / ٣ ـ وعنه ( عليه السلام ) إنه قال : ( يبدأ بالخطبة [١] يوم الجمعة قبل الصلاة ، وإذا صعد الإِمام جلس ، وأذن المؤذنون بين يديه ، فإذا


الباب ٦

١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٢٧ ح ٤١٦ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٢٣١ ح ٥.

[١] و (٢) البقرة ٢ : ٢٣٨.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٣.

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٣.

[١] في المصدر : يُبتدأ بالخطبتين.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست