اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 6 صفحة : 15
٦ ـ ( باب كيفية صلاة
الجمعة ، وجملة من أحكامها )
٦٣١٠ / ١ ـ
محمد بن مسعود العياشي : فعن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : ( (حافظوا
على الصلوات والصلاة
الوسطى)[١] وهي أول صلاة صلاها رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) وهي وسط صلاتين بالنهار ـ صلاة الغداة
وصلاة العصر ـ (قوموا
لله قانتين)[٢] في الصلاة
الوسطى ، وقال :
نزلت هذه الآية يوم الجمعة ، ورسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في
سفر ، فقنت فيها وتركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف لمقامه
ركعتين ، وإنّما وضعت الركعتان اللتان أضافهما يوم الجمعة للمقيم ،
لمكان الخطبتين مع الامام ، فمن صلى الجمعة في غير الجماعة فيصلها
أربعاً ، كصلاة الظهر في سائر الأيام ).
٦٣١١ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه
قال : ( إنّما جعلت الخطبة ، عوضاً عن الركعتين اللتين أسقطتا من
صلاة الظهر ، فهي كالصلاة لا يحل فيها إلا ما يحل في الصلاة ).
٦٣١٢ / ٣ ـ
وعنه ( عليه السلام ) إنه قال : ( يبدأ بالخطبة [١] يوم الجمعة
قبل
الصلاة ، وإذا صعد الإِمام جلس ، وأذن المؤذنون بين يديه ، فإذا
الباب ٦
١ ـ تفسير العياشي ج
١ ص ١٢٧ ح ٤١٦ ، وعنه في البرهان ج ١ ص ٢٣١
ح ٥.