responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 133

١٤ ـ ( باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين

إلا بمكة ، ففي المسجد الحرام ، واستحباب الصلاة على

الأرض ، والسجود عليها إلا على حصير ،

أو طنفسة ، أو خمرة )

٦٦٢٦ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : ( ولا يصلى في العيدين في السقائف [١] ، ولا في البيوت ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يخرج فيها [٢] حتى يبرز لأفق السماء ، ويضع جبهته على الأرض ).

٦٦٢٧ / ٢ ـ وعن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قيل له : يا أمير المؤمنين لو أمرت من يصلي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد ، قال : ( [ إني ] [١] أكره أن أسن سنّة لم يستنّها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).

٦٦٢٨ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( واخرج إلى المصلى ، وابرز تحت السماء مع الإِمام ، وقال ( عليه السلام ) : في موضع آخر [١] : فإذا أردت الصلاة فابرز إلى تحت السماء ، وقم على الأرض ، ولا تقم على غيرها ، وقال : في موضع آخر [٢] : وأبعدوا إلى مواضع الصلاة ،


الباب ١٤

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٥ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٤ ح ٢٧.

[١] السقائف ، جمع سقيفة : وهو كل بناء سقفت به صفة أو شبهها. ( لسان العرب ـ سقف ـ ج ٩ ص ١٥٥ ).

[٢] أفي المصدر : فيهما.

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٥ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٤ ح ٢٧.

[١] أثبتناه من المصدر.

٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٢ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٦٧ ح ١٧.

[١] نفس المصدر ص ٢٦.

[٢] نفس المصدر ص ٢٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست