اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 6 صفحة : 133
١٤ ـ ( باب استحباب
الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين
إلا بمكة ، ففي المسجد الحرام ، واستحباب
الصلاة على
الأرض ، والسجود عليها إلا على حصير ،
أو طنفسة ، أو خمرة )
٦٦٢٦ / ١ ـ
دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه
قال : ( ولا يصلى في العيدين في السقائف [١] ، ولا في البيوت ، فإن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يخرج فيها [٢] حتى يبرز لأفق
السماء ، ويضع جبهته على الأرض ).
٦٦٢٧ / ٢ ـ وعن
علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قيل له : يا أمير المؤمنين
لو أمرت من يصلي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد ، قال :
( [ إني ] [١] أكره أن أسن سنّة لم يستنّها رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ).
٦٦٢٨ / ٣ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : ( واخرج إلى المصلى ، وابرز تحت
السماء مع الإِمام ، وقال ( عليه السلام ) : في موضع آخر [١] : فإذا
أردت الصلاة فابرز إلى تحت السماء ، وقم على الأرض ، ولا تقم على
غيرها ، وقال : في موضع آخر [٢] : وأبعدوا إلى مواضع الصلاة ،
الباب ١٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٥ ، وعنه
في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٤ ح ٢٧.
[١] السقائف ، جمع سقيفة :
وهو كل بناء سقفت به صفة أو شبهها. ( لسان
العرب ـ سقف ـ ج ٩ ص ١٥٥ ).