responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 130

الصلاة ، وفي الفطر قبل الصلاة ، ولا تضحي حتى ينصرف الامام.

١٠ ـ ( باب استحباب الإِفطار الفطر على تمر ، وتربة

حسينية ، أو أحدهما ، وإطعام الحاضرين التمر )

٦٦١٧ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) : ( أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا أراد أن يخرج إلى المصلى يوم الفطر كان يفطر على تمرات أو زبيبات ).

٦٦١٨ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( والذي يستحب الإِفطار عليه في [١] يوم الفطر الزبيب [٢] ، والتمر وأروي عن العالم ( عليه السلام ) الافطار على السكر ، وروي أفضل ما يفطر عليه طين قبر الحسين ( عليه السلام ) ).

١١ ـ ( باب استحباب الغسل ليلة الفطر ، ويوم العيدين ،

والتطيب والتزين ، والغسل وإعادة الصلاة لمن تركه )

٦٦١٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : ( ينبغي لمن خرج إلى العيد [١] أن يلبس أحسن ثيابه ، ويتطيب


الباب ١٠

١ ـ الجعفريات ص ٤٠.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٥ ، وعنه في البحار ج ٩١ ص ١٣٣ ح ٣٣.

[١] في : ليس في المصدر والبحار.

[٢] في المصدر : البرّ.

الباب ١١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٥ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٣ ح ٢٧.

[١] في المصدر : العيدين.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست