responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 13

٥ ـ ( باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور السلطان العادل ،

أو من نصبه ، وعدم وجوبها مع عدم وجود إمام عدل ، يحسن

الخطبتين ، وعدم الخوف )

٦٣٠٣ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ( العشيرة إذا كان عليهم أمير يقيم الحدود عليهم ، فقد وجب [١] عليهما الجمعة والتشريق ).

٦٣٠٤ / ٢ ـ وبهذا الاسناد : عن علي بن الحسين ، عن أبيه أن علياً ( عليهم السلام ) قال : ( لا يصح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة ، إلا بإمام ).

٦٣٠٥ / ٣ ـ وبهذا الاسناد : أن علياً ( عليه السلام ) سئل عن الإِمام يهرب ولا يخلف أحداً بالناس ، كيف يصلون الجمعة؟ قال : ( يصلون كصلاتهم أربع ركعات ).

٦٣٠٦ / ٤ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : ( لا جمعة إلا مع إمام عدل تقي ). وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ( لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة ، إلا بإمام عدل [١].


الباب ٥

١ ـ الجعفريات ص ٤٣.

[١] في المصدر : وجبت.

٢ و ٣ ـ الجعفريات ص ٤٣.

٤ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٢.

[١] عدل : ليس في المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست