responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 124

٥ ـ ( باب استحباب صلاة العيد للمسافر ،

وعدم وجوبها عليه )

٦٥٩٧ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : ( ليس على المسافر عيد ، ولا جمعة ).

٦٥٩٨ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ( وصلاة العيد [١] فريضة واجبة مثل صلاة الجمعة ، إلّا على خمسة ، المريض ، والمرأة ، والمملوك ، والصبي ، والمسافر ).

٦ ـ ( باب حكم ما لو ثبت هلال شوال قبل الزوال وبعده )

٦٥٩٩ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) [ أنه قال ] [١] في القوم لا يرون الهلال فيصبحون صياماً حتى يمضي وقت صلاة العيد من أول النهار ، فيشهد شهود عدول أنهم رأوه من ليلتهم الماضية ، قال : ( يفطرون ، ويخرجون من غد ، فيصلون صلاة العيد في أول النهار ).


الباب ٥

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٧ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٥.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٢ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٦٨.

[١] في المصدر : العيدين.

الباب ٦

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٧ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٥٧ ح ٨.

[١] أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست