responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 122

٢ ـ ( باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة ، فلا تجب

فرادى ، ولا قضاء لها )

٦٥٨٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : وابرز تحت السماء مع الإِمام ، فان صلاة العيدين مع الإِمام مفروضة ، ولا يكون إلا بامام ، وبخطبة ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ : ومن لم يدرك مع الإِمام الصلاة فليس عليه إعادة ).

٦٥٨٩ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : ( عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل [١] لا يشهد العيد ، هل عليه أن يصلي في بيته؟ قال : ( نعم ولا صلاة إلا مع إمام عدل ).

٦٥٩٠ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : اعلم أن صلاة العيدين ركعتان ، في الفطر ، والأضحى ، ليس قبلهما ، ولا بعدهما شيء ، ولا يصليا إلا مع إمام في جماعة ومن لم يدرك مع الإِمام في جماعه فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه.

٣ ـ ( باب تخيير من صلى العيد منفرداً بين ركعتين وأربع )

٦٥٩١ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال :


الباب ٢

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص ١٢ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٦٧ ح ١٧.

٢٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٦ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٥.

[١] في المصدر زيادة : الذي.

٣ ـ المقنع ص ٤٦.

الباب ٣

١ ـ الجعفريات ص ٤٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 6  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست