اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 5 صفحة : 12
٥ ـ ( باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهد ، حتى يركع في الثالثة ، ووجوب قضائه بعد التسليم ، والسجود
للسهو ،
وبطلانها بتركه عمدا )
٥٢٤٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان نسيت التشهد في الركعة الثانية ، وذكرت في الثالثة ، فارسل [١] نفسك وتشهد ما لم تركع ، فان ذكرت بعد ما ركعت ، فامض في صلاتك ، فاذا سلمت سجدت سجدتي السهو ، وتشهدت فيهما ما قد فاتك » .
وقال في موضع
آخر [٢] : « اذا قمت في الركعتين من الظهر [٣]
ونسيت ولم تشهد فيهما ، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل ان تركع [٤] فاجلس وتشهد ، ثم قم فاتم صلاتك ، وان انت لم تذكر حتى ركعت ، فامض في صلاتك ، حتى اذا فرغت فاسجد سجدتي السهو » الخ .
٥٢٤٩ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال في حديث : « وان سها عن التشهد ، يسجد [١] سجدتي السهو » .
الباب ـ ٥
١ ـ فقه الرضا ( عليه
السلام ) ص ١٠ .
[١] أرسل يديه : أي أرخاهما جميعا ، ومنه
أرسل نفسك فتشهد ، ( مجمع البحرين ـ رسل ـ ج ٥ ص ٣٨٣ ) فالمراد من الارسال هنا القعود للتشهد .