responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 5  صفحة : 12

٥ ـ ( باب عدم بطلان الصلاة بنسيان التشهد ، حتى يركع في الثالثة ، ووجوب قضائه بعد التسليم ، والسجود للسهو ، وبطلانها بتركه عمدا )

  ٥٢٤٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان نسيت التشهد في الركعة الثانية ، وذكرت في الثالثة ، فارسل [١] نفسك وتشهد ما لم تركع ، فان ذكرت بعد ما ركعت ، فامض في صلاتك ، فاذا سلمت سجدت سجدتي السهو ، وتشهدت فيهما ما قد فاتك » .

وقال في موضع آخر [٢] : « اذا قمت في الركعتين من الظهر [٣] ونسيت ولم تشهد فيهما ، فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل ان تركع [٤] فاجلس وتشهد ، ثم قم فاتم صلاتك ، وان انت لم تذكر حتى ركعت ، فامض في صلاتك ، حتى اذا فرغت فاسجد سجدتي السهو » الخ .

  ٥٢٤٩ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، انه قال في حديث : « وان سها عن التشهد ، يسجد [١] سجدتي السهو » .


الباب ـ ٥

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ .

[١] أرسل يديه : أي أرخاهما جميعا ، ومنه أرسل نفسك فتشهد ، ( مجمع البحرين ـ رسل ـ ج ٥ ص ٣٨٣ ) فالمراد من الارسال هنا القعود للتشهد .

[٢] المصدر نفسه ص ١٠ .

[٣] في المصدر زيادة : أو غيرها .

[٤] في المصدر : ترجع .

٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٨ .

[١] في المصدر : سجد .

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 5  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست