responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 430

٥٠٨٥ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان فاتك شيء من صلاتك ، مثل الركوع والسجود والتكبير [ ثم ذكرت ذلك ] [١] فاقض الذي فاتك ».

وقال ( عليه السلام ) في موضع [٢] : « وكنت يوما عند العالم فسأله رجل ـ الى ان قال ـ وعن رجل لم يدر ركع ام لم يركع ، قال : يركع ، ثم يسجد سجدتي السهو ».

١١ ـ ( باب عدم بطلان الصلاة بالشك في الركوع بعد السجود ، وعدم وجوب الرجوع للركوع )

٥٠٨٦ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) انه قال : « من شك في شيء من صلاته بعد ان خرج منها ، مضى في صلاته ، إذا شك في التكبير بعد ما ركع مضى ، وان شك في الركوع بعد ما سجد مضى ».

٥٠٨٧ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان شككت في الركوع بعد ما سجدت فامض ، وكل شيء تشك فيه وقد دخلت في حالة اخرى ، فامض ولا تلتفت الى الشك ».


٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠.

الباب ـ ١١

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٩.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست