اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 4 صفحة : 429
الصلاة » ، الخبر.
٩ ـ ( باب بطلان
الصلاة بترك الركوع ، عمدا كان او سهوا ،
حتى تسجد ، ووجوب الاعادة )
٥٠٨١ / ١ ـ الصدوق
في الهداية ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
« لا تعاد الصلاة الا من خمس : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ».
٥٠٨٢ / ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وان نسيت الركوع بعدما
سجدت من الركعة الاولى ، فأعد صلاتك ، لانه اذا لم تصح لك
الركعة الاولى لم تصح صلاتك » الى آخر ما يأتي.
٥٠٨٣ / ٣ ـ دعائم
الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) انه قال
: « ومن سها عن الركوع حتى يسجد [١] ، أعاد الصلاة ».
١٠ ـ ( باب وجوب
الاتيان بالركوع إذا شك فيه
أو نسيه ، ولما يسجد )
٥٠٨٤ / ١ ـ دعائم
الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) انه قال
فيمن شك في الركوع وهو في الصلاة ، قال : « يركع ».