responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 429

الصلاة » ، الخبر.

٩ ـ ( باب بطلان الصلاة بترك الركوع ، عمدا كان او سهوا ، حتى تسجد ، ووجوب الاعادة )

٥٠٨١ / ١ ـ الصدوق في الهداية ، قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « لا تعاد الصلاة الا من خمس : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ».

٥٠٨٢ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وان نسيت الركوع بعدما سجدت من الركعة الاولى ، فأعد صلاتك ، لانه اذا لم تصح لك الركعة الاولى لم تصح صلاتك » الى آخر ما يأتي.

٥٠٨٣ / ٣ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) انه قال : « ومن سها عن الركوع حتى يسجد [١] ، أعاد الصلاة ».

١٠ ـ ( باب وجوب الاتيان بالركوع إذا شك فيه أو نسيه ، ولما يسجد )

٥٠٨٤ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) انه قال فيمن شك في الركوع وهو في الصلاة ، قال : « يركع ».


الباب ـ ٩

١ ـ الهداية ص ٣٨.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٩.

٣ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٨.

[١] في المصدر : سجد.

الباب ـ ١٠

١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست