responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 31

لا يكون بين الأذان والإقامة ، الا جلسة ».

٤١٠٦ / ٥ ـ الصدوق في المقنع : ثم تؤذّن بعد ستّ ركعات ، وتصلّي بعد الأذان ركعتين ، ثم تقيم وتصلّي الفريضة ، وليكن الأذان والإقامة موقوفين ، وتكون بينهما جلسة ، الّا المغرب فإنه يجزئك من بين الأذان والإقامة ، نفس.

١١ ـ ( باب استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة ، بالمأثور ، وغيره )

٤١٠٧ / ١ ـ السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : بإسناده عن هارون بن موسى التلعكبري ، عن محمّد بن همام ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن الحسن بن معاوية بن وهب ، عن أبيه ، قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وقت المغرب ، فإذا هو قد أذن وجلس ، فسمعته يدعو بدعاء ما سمعت بمثله ، فسكت حتى فرغ من صلاته ، ثم قلت : يا سيدي لقد سمعت منك دعاء ما سمعت بمثله قطّ ، قال : « هذا دعاء أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) ليلة بات على فراش رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وهو :

يا من ليس معه ربّ يدعى ، يا من ليس فوقه خالق يخشى ، يا من ليس دونه اله يتقى ، يا من ليس له وزير يغشى ، يا من ليس له بوّاب ينادي ، يا من لا يزداد على كثرة السؤال الّا كرما وجودا ، يا من لا يزداد على عظم الجرم الّا رحمة وعفوا ، صلّ على محمّد وآل محمّد ،


٥ ـ المقنع ص ٢٧.

الباب ـ ١١

١ ـ فلاح السائل ص ٢٢٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 4  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست