responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 67

« صلّ صلاة الزوال ، فإنها صلاة الأوابين ، وأكثر من التطوع ، يحبك [١] الحفظة ».

٣٠٤١ / ٥ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال  : « أوصيكم بصلاة الزوال ، فإنها صلاة الأوابين ».

٣٠٤٢ / ٦ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن مجاهد ، عن عبد الله بن السائب ، قال : كان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، إذا زالت الشمس ، يصلي أربع ركعات ، فسئل عن ذلك فقال : « هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء ، وأحب ان يصعد لي فيها عمل صالح ».

٢٤ ـ ( باب استحباب المداومة على نافلة العشاء ، جالسا أو

قائماً ، والقيام أفضل ، وعدم سقوطها في السفر )

تقدم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) قوله : « وقد يستحب أن لا يترك نافلة المغرب ، وهي أربع ركعات ، في السفر ولا في الحضر ، وركعتان بعد العشاء الآخرة ، من جلوس » [١].

٣٠٤٣ / ١ ـ السيد علي بن طاووس في فلاح السائل : روى أبو محمد هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، قال : قال لي القاسم [١] بن محمّد بن حاتم وجعفر بن عبد الله الحميري [٢] ، قال لنا


[١] في المصدر : تحبك.

٥ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٥١.

٦ ـ درر اللآلي ج ١ ص ١١.

الباب ـ ٢٤

[١] تقدم في الباب ٢٠ حديث ١.

١ ـ فلاح السائل ص ٢٥٨ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ١٠٦ ح ٢.

[١] في المصدر : أبو القاسم.

[٢] وفيه : المحمدي ، وهو الصواب ظاهراً راجع معجم رجال الحديث ج ٤ ص ٧٧ ، وجامع الرواة ج ١ ص ١٥٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست