اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 67
« صلّ صلاة الزوال ، فإنها صلاة الأوابين ، وأكثر من التطوع ، يحبك [١] الحفظة ».
٣٠٤١ / ٥ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال
: « أوصيكم بصلاة الزوال ، فإنها صلاة
الأوابين ».
٣٠٤٢ / ٦ ـ ابن
أبي جمهور في درر اللآلي : عن مجاهد ، عن عبد الله بن
السائب ، قال : كان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، إذا زالت
الشمس ، يصلي أربع ركعات ، فسئل عن ذلك فقال : « هذه ساعة
تفتح فيها أبواب السماء ، وأحب ان يصعد لي فيها عمل صالح ».
٢٤ ـ ( باب استحباب
المداومة على نافلة العشاء ، جالسا أو
قائماً ، والقيام
أفضل ، وعدم سقوطها في السفر )
تقدم عن فقه الرضا ( عليه السلام ) قوله
: « وقد يستحب أن لا يترك نافلة المغرب ، وهي أربع ركعات ، في السفر ولا في الحضر
، وركعتان بعد العشاء الآخرة ، من جلوس » [١].
٣٠٤٣ / ١ ـ السيد
علي بن طاووس في فلاح السائل : روى أبو محمد
هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، قال : قال لي
القاسم [١] بن محمّد بن حاتم وجعفر بن عبد الله الحميري [٢] ، قال لنا