responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 62

٢٠ ـ ( باب استحباب المداومة على نافلة المغرب ، وعدم سقوطها في السفر ، وعدم جواز تقصير المغرب والصبح ،

وكراهة الكلام بين المغرب ونافلتها ، وفي أثناء النافلة )

٣٠٢٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : قال في فرض السفر : « وأما الظهر ركعتان ، والعصر ركعتان ، والمغرب ثلاث ركعات ، وقد يستحب أن لا يترك نافلة المغرب ، وهي أربع ركعات ، في السفر ، ولا في الحضر ».

٣٠٢٧ / ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ان الملائكة لتحف بالذين يصلون بين المغرب والعشاء [١] ».

٣٠٢٨ / ٣ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال  : « أوصيكم بأربع ركعات بعد صلاة المغرب ، فلا تتركوهن وان خفتم عدوا ».

٣٠٢٩ / ٤ ـ القطب الراوندي في فقه القرآن : عن الحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، في قوله تعالى : ( وادبار السجود ) [١] انها


الباب ـ ٢٠

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٦٥ ح ٣٥.

٢ ـ الجعفريات ص ٣٥.

[١] في المصدر : والعشاء الآخرة.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٥١.

٤ ـ فقه القرآن ج ١ ص ٨٦.

[١] ق ٥٠ : ٤٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست