responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 49

عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : « ان الله عز وجل إنّما فرض على الناس في اليوم والليلة سبع عشرة ركعة ، من أتى بها لم يسأله الله عز وجل عمّا سواها ، وإنما أضاف إليها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) مثليها ، ليتم بالنوافل ما يقع فيها من النقصان ، وان الله عز وجل لا يعذب على كثرة الصلاة ، والصوم ، ولكنه يعذب على خلاف السنة ».

٢٩٩٢ / ٢ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) قال : « ما أحب ان اُقصر عن تمام إحدى وخمسين ركعة في كل يوم وليلة » قيل : وكيف ذلك؟! قال : « ثمان ركعات قبل الظهر ، وهي صلاة الزوال وصلاة الأوابين حين تزول الشمس قبل الفريضة ، وأربع بعد الفريضة ، وأربع قبل صلاة العصر ، ثم صلاة الفريضة ، ولا صلاة بعد ذلك حتى تغرب الشمس ، ويبدأ في صلاة المغرب بالفريضة ، ثم يصلي بعدها السنة أربع ركعات ، وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدّان بركعة ، لأنا روينا عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : صلاة الجالس لغير علة على النصف من صلاة القائم ثم صلاة الليل ثمان ركعات ، والوتر ثلاث ركعات ، وركعتا الفجر قبل صلاة الفجر ، فذلك أربع وثلاثون ركعة مثلا الفريضة ، والفريضة سبع عشرة ركعة ، فصار الجميع احدى وخمسين ركعة في كل يوم وليلة ».

٢٩٩٣ / ٣ ـ وفيه عنه ( عليه السلام ) : انه ذكر الفريضة سبع عشرة ركعة


٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٨ مع اختلاف في الألفاظ وعدد الركعات ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٩٨ ح ٢٦.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٢٠٨ ، وعنه في البحار ج ٨٢ ص ٢٩٧ ح ٢٦.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست