اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 383
٢١ ـ ( باب جواز انشاد الضالة في المسجد ، على كراهية )
٣٨٤٢ / ١ ـ دعائم
الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) في حديث ، انّه
نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ان تنشد فيها الضالّة ، الخبر.
٢٢ ـ ( باب حكم
الاتكاء في المسجد ، والاحتباء في المساجد
والمسجد الحرام )
٣٨٤٣ / ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن
أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله
( صلّى الله عليه وآله ) : الاحتباء [١] في المساجد حيطان العرب ، والاتكاء في المساجد رهبانية العرب ، والمؤمن مجلسه مسجده ، وصومعته بيته ».
ورواه السيد
الراوندي في نوادره ، بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عنه ( صلّى الله عليه وآله ) مثله [٢].
الباب ـ ٢١
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ١٤٩.
الباب ـ ٢٢
١ ـ الجعفريات ص ٥٢.
[١] الاحتباء : هو أن يضم الإنسان
رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشدّه عليها. ( لسان العرب ـ حبا ـ ج ١٤ ص
١٦١ ).
[٢] نوادر الراوندي ص ٣٠ ، وروى
ذيله في البحار ج ٨٣ ص ٣٨٠ ح ٤٩ عن دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 383