responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 383

٢١ ـ ( باب جواز انشاد الضالة في المسجد ، على كراهية )

٣٨٤٢ / ١ ـ دعائم الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) في حديث ، انّه نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ان تنشد فيها الضالّة ، الخبر.

٢٢ ـ ( باب حكم الاتكاء في المسجد ، والاحتباء في المساجد

والمسجد الحرام )

٣٨٤٣ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الاحتباء [١] في المساجد حيطان العرب ، والاتكاء في المساجد رهبانية العرب ، والمؤمن مجلسه مسجده ، وصومعته بيته ».

ورواه السيد الراوندي في نوادره ، بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عنه ( صلّى الله عليه وآله ) مثله [٢].


الباب ـ ٢١

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٩.

الباب ـ ٢٢

١ ـ الجعفريات ص ٥٢.

[١] الاحتباء : هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها به مع ظهره ويشدّه عليها. ( لسان العرب ـ حبا ـ ج ١٤ ص ١٦١ ).

[٢] نوادر الراوندي ص ٣٠ ، وروى ذيله في البحار ج ٨٣ ص ٣٨٠ ح ٤٩ عن دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست