responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 345

١٩ ـ ( باب أنه يجوز لزائر الإمام ( عليه السلام ) أن يصلّي

خلف قبره ، أو إلى جانبه ، ولا يستدبره ، ولا يساويه ، ولا تبنى

المساجد عند القبور ، أو بينها )

٣٧٤٢ / ١ ـ جعفر بن قولويه في كامل الزيارة ، عن جماعة من مشايخه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، وهو يريد أن يودع للخروج إلى العمرة ، فأتى القبر [١] من موضع قبر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، بعد المغرب ، فسلّم على النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، ولزق بالقبر ، ثم [ أتى ] [٢] المنبر ، ثم انصرف ، حتى أتى القبر ، فقام إلى جانبه يصلّي ، والزق منكبه الأيسر بالقبر ، قريبا من الأسطوانة التي دون الأسطوانة المخلّقة ، التي عند رأس النبي ( صلّى الله عليه وآله ) ، فصلّى ستّ ركعات أو ثمان ركعات في نعليه.

قال : فكان مقدار ركوعه وسجوده ثلاث تسبيحات أو أكثر ، فلما فرغ سجد سجدة أطال فيها السجود ، حتى بلّ عرقه الحصى.

قال : وذكر بعض أصحابنا ، انه رآه الصق خدّه بأرض المسجد.

وباقي اخبار الباب يأتي في كتاب المزار ، إن شاء الله تعالى.


الباب ـ ٩

١ ـ كامل الزيارات ص ٢٧ ح ٣ باختلاف يسير.

[١] في المصدر : رأس.

[٢] أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست