responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 343

ثم قال : اما قوله ( لا يصلى في ذات الجيش ) فإنها أرض خارجة من ذي الحليفة [٥] ، على ميل وهي خمسة أميال ، والعلة فيها أنه يكون فيها جيش السفياني فيخسف بهم ، وذات الصلاصل موضع بين مكة والمدينة ، نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ان يصلى فيه .. إلى آخر ما قال.

٣٧٣٩ / ٢ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي : « واعلم أن الصلاة تكره في ثلاثة مواضع من الطريق : في البيداء [١] وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل [٢] وضجنان [٣] ».

١٨ ـ ( باب جواز الصلاة بين القبور على كراهية ، الّا مع تباعد

عشرة أذرع من كلّ جانب ، وجملة من المواضع

التي تكره الصلاة فيها )

٣٧٤٠ / ١ ـ الشيخ الطوسي (ره) في مجالسه : عن المفيد ، عن إبراهيم بن


[٥] ذو الحليفة : موضع على ستة أميال من المدينة ، منه ميقات الحاج ( مجمع البحرين ـ حلف ـ ج ٥ ص ٤٠ ).

٢ ـ فقه الرضا ص ٧٤ وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩.

[١] البيداء : أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة ، وقيل إنّ البيداء هي ذات الجيش ـ كما في المتن ـ ( مجمع البحرين ـ بيد ـ ج ٣ ص ١٨ ).

[٢] في المخطوط : ذات السلاسل ، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية.

[٣] ضجنان : جبل بناحية مكة ، أو هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة ( لسان العرب ـ ضجن ـ ج ١٣ ص ٢٥٤ ).

الباب ـ ١٨

١ ـ أمالي الطوسي : النسخة المطبوعة في المصدر خالية من الحديث ومن هكذا =

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست