اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 343
ثم قال : اما
قوله ( لا يصلى في ذات الجيش ) فإنها أرض خارجة
من ذي الحليفة [٥] ، على ميل وهي خمسة أميال ، والعلة فيها أنه يكون
فيها جيش السفياني فيخسف بهم ، وذات الصلاصل موضع بين مكة
والمدينة ، نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ان يصلى فيه .. إلى آخر ما قال.
٣٧٣٩ / ٢ ـ بعض
نسخ الفقه الرضوي : « واعلم أن الصلاة تكره في ثلاثة
مواضع من الطريق : في البيداء [١] وهي ذات الجيش ، وذات الصلاصل [٢] وضجنان [٣] ».
١٨ ـ ( باب جواز
الصلاة بين القبور على كراهية ، الّا مع تباعد
عشرة أذرع من كلّ
جانب ، وجملة من المواضع
التي تكره الصلاة
فيها )
٣٧٤٠ / ١ ـ الشيخ
الطوسي (ره) في مجالسه : عن المفيد ، عن إبراهيم بن
[٥] ذو الحليفة : موضع على
ستة أميال من المدينة ، منه ميقات الحاج ( مجمع البحرين ـ حلف ـ ج ٥ ص ٤٠ ).
٢ ـ فقه الرضا ص ٧٤
وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٩.
[١] البيداء : أرض مخصوصة بين
مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة ، وقيل إنّ البيداء هي ذات الجيش ـ كما
في المتن ـ ( مجمع البحرين ـ بيد ـ ج ٣ ص ١٨ ).
[٢] في المخطوط : ذات السلاسل
، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية.
[٣] ضجنان : جبل بناحية مكة ،
أو هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة ( لسان العرب ـ ضجن ـ ج ١٣ ص ٢٥٤ ).
الباب ـ ١٨
١ ـ أمالي الطوسي : النسخة
المطبوعة في المصدر خالية من الحديث ومن هكذا =
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 343