responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 308

أنقش عليه ( لا إله إلا الله الملك الحقّ المبين ) فإنّه يذهب الهم والغم ».

ورواه أبو سعيد الدينوري في كتاب التعبير قال : أخبرنا الشريف أبو القاسم جعفر بن محمّد بمصر ، قال : حدّثنا حمزة بن محمّد الكناني ، قال : أخبرنا أبو القاسم عيسى بن سليمان البغدادي ، قال : حدثنا موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) ، قال : « قال الحسن بن علي ( عليهما السلام ) » وذكر مثله.

٣٦٤٤ / ١٣ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من أراد أن يكثر ماله وولده ، ويوسّع رزقه عليه ، فليتخذ فصّا من عقيق ، ولينقش عليه ( ما شاء الله ، لا قوة الا بالله ان ترن انا أقلّ منك مالاً وولدا ) [ ويقرأ ] واستغفروا ربّكم انه كان غفّارا ».

٣٩ ـ ( باب جواز تحلية النساء ، والصبيان قبل البلوغ ،

بالذهب والفضة )

٣٦٤٥ ١ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن حلي الذهب للنساء ، قال : « لا بأس به ، إنما يكره للرجال ».

وعن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، انه سئل عن الذهب يحلّى به الصبيان ، قال : « كان أبي يحلّي أولاده ونساءه ، بالذهب والفضة ».


١٣ ـ جامع الأخبار ص ١٥٦.

[١] أثبتناه من المصدر.

الباب ـ ٣٩

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٦٣ ح ٥٨٣ و ٥٨٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست