responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 230

فوقه ، إلّا أن لا تجده ».

وروينا عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) [٤] ، انه كره للمرأة ان تصلي بلا حلي.

وروينا عن علي ( عليه السلام ) [٤] ، أنه قال : « قال لي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : مر نساءك لا يصلين معطّلات ، فإن لم يجدن فليعقدن في أعناقهن ولو السير ، ومرهن فليغيّرن أكفّهن بالحناء ولا يدعنها ، ( لكيلا تتشبهن بالرجال ) [٦] ».

٣٤٥٠ / ٢ ـ وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) : « ولا تصلّي الّا وهي مختضبة ، فإن لم تكن مختضبة ، فلتمس مواضع الحنّاء بخلوق ».

٤١ ـ ( باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر ، والمزعفر ،

والمعصفر ، والمشبع المفدم )

٣٤٥١ / ١ ـ الصدوق في المقنع : ويكره الصلاة في الثوب المشبع بالعصفر ، المضرج بالزعفران.


العرب ـ خرص ـ ج ٧ ص ٢٢ ).

[٤] نفس المصدر ج ١ ص ١٧٧.

[٥] نفس المصدر ج ١ ص ١٧٨.

[٦] في المصدر : مثل اكفّ الرجال.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٧٧.

الباب ـ ٤١

١ ـ المقنع ص ٢٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست