اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 220
أحمد بن إبراهيم النوبختي ، عن محمّد بن عبد
الله بن جعفر الحميري ، انه كتب إلى القائم ( عليه السلام ) ، يسأله عن
الرجل ومعه في كمّه أو سراويله سكّين
أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك؟ فكتب ( عليه السلام ) : « جائز ».
٣٤١٩ / ٣ ـ الصدوق
في المقنع : ولا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، الّا إذا كان سلاحا ، قال : ولا تصلّ وفي يدك [١] خاتم من [٢] حديد.
٢٦ ـ ( باب كراهة
اللثام للرجل ، إذا لم يمنع القراءة ، وإلّا حرم
في الصلاة ، وجواز
النقاب للمرأة في الصلاة على كراهية )
٣٤٢٠ / ١ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصل وأنت متلثم ، ولا
يجوز للنساء الصلاة وهنّ متنقّبات ».
٣٤٢١ / ٢ ـ الصدوق
في المقنع : ولا تكفّر ، فإنّما يصنع ذلك المجوس ، ولا تلثم.