responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 220

أحمد بن إبراهيم النوبختي ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، انه كتب إلى القائم ( عليه السلام ) ، يسأله عن الرجل ومعه في كمّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك؟ فكتب ( عليه السلام ) : « جائز ».

٣٤١٩ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ، الّا إذا كان سلاحا ، قال : ولا تصلّ وفي يدك [١] خاتم من [٢] حديد.

٢٦ ـ ( باب كراهة اللثام للرجل ، إذا لم يمنع القراءة ، وإلّا حرم

في الصلاة ، وجواز النقاب للمرأة في الصلاة على كراهية )

٣٤٢٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولا تصل وأنت متلثم ، ولا يجوز للنساء الصلاة وهنّ متنقّبات ».

٣٤٢١ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا تكفّر ، فإنّما يصنع ذلك المجوس ، ولا تلثم.


٣ ـ المقنع ص ٢٥.

[١] في المصدر : يديك.

[٢] ليس في المصدر.

الباب ـ ٢٦

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٧.

٢ ـ المقنع ص ٢٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست