responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 215

وقام الليل في حندسه [١] » ، الخبر.

٣٤٠٢ / ٢ ـ عوالي اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : من صلّى بغير حنك ، فأصابه داء لا دواء له ، فلا يلومن الّا نفسه.

وعنه ( صلّى الله عليه وآله ) [١] : « من صلّى مقتطعاً [٢] فأصابه داء لا دواء له ، فلا يلومن الّا نفسه » أي غير محنّك.

٣٤٠٣ / ٣ ـ أبو الفتح محمّد بن عثمان الكراجكي في روضة العابدين ، على ما نقله الشيخ الجباعي عن خط الشهيد : ويكره الصلاة في عمامة لا حنك لها ، الّا أن ينقص طولها عن سبعة أذرع ، والظاهر أن ما ذكره متن الخبر أو معناه.

٢٢ ـ ( باب عدم جواز صلاة الحرّة المدركة ، بغير درع وخمار ،

أو ثوب واحد ساتر جميع بدنها ، إلّا الوجه والكفين والقدمين ،

وكذا المبعّضة )

٣٤٠٤ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن


[١] الحنس : الظلمة ( لسان العرب ج ٦ ص ٥٨ ).

٢ ـ عوالي اللآلي ج ٤ ص ٣٧ ح ١٢٨.

[١] نفس المصدر ج ٢ ص ٢١٤ ح ٦.

[٢] وهو تصحيف : « مقتعطاً » ويؤيده ذيل الحديث. راجع « مجمع البحرين ـ قعط ـ ج ٤ ص ٢٧٠ ، ولسان العرب ج ٧ ص ٣٨٤ ».

٣ ـ روضة العابدين : مخطوط.

الباب ـ ٢٢

١ ـ الجعفريات ص ٤١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست