٣٤٠٢ / ٢ ـ عوالي
اللآلي : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : من صلّى بغير حنك ، فأصابه داء لا دواء له ، فلا يلومن الّا نفسه.
وعنه ( صلّى الله
عليه وآله ) [١] : « من صلّى مقتطعاً[٢] فأصابه داء
لا دواء له ، فلا يلومن الّا نفسه » أي غير محنّك.
٣٤٠٣ / ٣ ـ أبو
الفتح محمّد بن عثمان الكراجكي في روضة العابدين ، على
ما نقله الشيخ الجباعي عن خط الشهيد : ويكره الصلاة في عمامة لا
حنك لها ، الّا أن ينقص طولها عن سبعة أذرع ، والظاهر أن ما ذكره متن الخبر أو
معناه.
٢٢ ـ ( باب عدم جواز
صلاة الحرّة المدركة ، بغير درع وخمار ،
أو ثوب واحد ساتر
جميع بدنها ، إلّا الوجه والكفين والقدمين ،
وكذا المبعّضة )
٣٤٠٤ / ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدثنا
أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن