responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 209

رجاجيلك [٣] يجوز لك [٤] الصلاة فيه ».

١٥ ـ ( باب جواز افتراش الحرير ، والصلاة عليه ، وجعله

غلاف مصحف ، وحكم كون الثوب مكفوفاً به ،

وديباج الكعبة )

٣٣٨٣ / ١ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن العلامة قال : نهى النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) عن الحرير ، الّا موضع إصبعين ، أو ثلاث أو أربع.

١٦ ـ ( باب جواز لبس النساء الحرير المحض وغيره ،

وحكم صلاتهن فيه )

٣٣٨٤ / ١ ـ عوالي اللآلي : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) مشيرا إلى الذهب والحرير : « هذان محرّمان على ذكور أمتي ، دون إناثهم ».

٣٣٨٥ / ٢ ـ الصدوق في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكريّ ، عن محمّد بن زكريا الجوهري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر ( عليه السلام ) ، قال : « يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير الصلاة ، وحرم ذلك على الرجال الّا في الجهاد »


[٣] في المصدر : والران وجاجيلك.

[٤] وفيه : ذلك.

الباب ـ ١٥

١ ـ درر اللآلي ج ١ ص ١١٧.

الباب ـ ١٦

١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٣٠.

٢ ـ الخصال ص ٥٨٥ ح ١٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست