١٥ ـ ( باب جواز
افتراش الحرير ، والصلاة عليه ، وجعله
غلاف مصحف ، وحكم
كون الثوب مكفوفاً به ،
وديباج الكعبة )
٣٣٨٣ / ١ ـ ابن
أبي جمهور في درر اللآلي : عن العلامة قال : نهى النبيّ
( صلّى الله عليه وآله ) عن الحرير ، الّا موضع إصبعين ، أو ثلاث أو أربع.
١٦ ـ ( باب جواز لبس
النساء الحرير المحض وغيره ،
وحكم صلاتهن فيه )
٣٣٨٤ / ١ ـ عوالي
اللآلي : قال النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) مشيرا إلى
الذهب والحرير : « هذان محرّمان على ذكور أمتي ، دون إناثهم ».
٣٣٨٥ / ٢ ـ الصدوق
في الخصال : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن بن علي السكريّ ، عن محمّد بن زكريا
الجوهري ، عن جعفر بن محمّد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي ، عن الباقر (
عليه السلام ) ، قال : « يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير الصلاة ، وحرم
ذلك على الرجال الّا في الجهاد »