٣٣٥٨ / ٤ ـ كتاب المسائل لعلي بن جعفر : عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، عن الرجل يلبس فراء الثعالب والسنانير ، قال : « لا بأس ، ولا يصلي فيه ».
٨ ـ ( باب جواز الصلاة في جلد الخزّ ، ووبره الخالص )
٣٣٥٩ / ١ ـ عوالي اللآلي : روي أنّ الصادق ( عليه السلام ) لبس ثياب الخز ، وصلى فيها.
٩ ـ ( باب عدم جواز الصلاة في الخز * المغشوش بوبر الأرانب ،
والثعالب ، ونحوها )
٣٣٦٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وصلّ في الخز ، إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب ».
١٠ ـ ( باب جواز لبس جلد الخزّ ووبره ،
وإن كان مغشوشاً بالإبريسم )
٣٣٦١ / ١ ـ محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن الوشاء ، عن الرضا
٤ ـ كتاب المسائل لعلي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٦٩ ، وعنه في ج ٨٣ ص ٢٣٢ ح ٢٧.
الباب ـ ٨
١ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٩ ح ٦٨.
الباب ـ ٩
* ـ الخزّ بتشديد الزاي : وبر يعمل منه الثياب ، والخز أيضاً : ثياب تنسج من الإبريسم.
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦.
الباب ـ ١٠
١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ١٤ ح ١٣.