responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 18

٣ ـ ( باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لست سنين أو سبع ، ووجوب إلزامهم بها عند البلوغ )

٢٩٠٥ / ١ ـ ابن الشيخ في الأمالي : عن أبيه ، عن الحسين بن عبيد الله الغضائري ، عن الصدوق ، عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن أحمد الأشعري ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن معبد ، عن بندار بن حماد ، عن عبد الله بن فضالة ، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله ( عليهما السلام ) قال : سمعته يقول : « إذا بلغ الغلام ثلاث سنين ـ إلى أن قال ـ : ثم يترك ( حتّى يتم له ست سنين ، فإذا تم له ست سنين صلّى ، وعلّم الركوع والسجود ) [١] ، حتى يتم له سبع سنين ، فإذا تم له سبع سنين قيل له : اغسل وجهك وكفيك ، فإذا غسلهما قيل له : صل ، ثم يترك حتى يتم له تسع سنين ، ( فإذا تمت له ) [٢] علم الوضوء ، وضرب عليه ، وأمر بالصلاة ، وضرب عليها ، فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر الله لوالديه ( إن شاء الله ) [٣] ».

الطبرسي في مكارم الأخلاق [٤] ، عن نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد الأشعري ، عن فضالة ، مثله.

٢٩٠٦ / ٢ ـ السيد فضل الله الراوندي في نوادره : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال علي : قال رسول الله


الباب ـ ٣

١ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٤٨.

[١] (٢) (٣) ما بين القوسين ليس في المصدر.

[٤] مكارم الأخلاق ص ٢٢٢.

٢ ـ النسخة المطبوعة من المصدر خالية من هذا الحديث ، ونقله عنه في البحار ج ١٠٤ ص ٥٠ ح ١٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست