اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 160
٤٦ ـ ( باب جواز التطوع بالنافلة أداء وقضاء لمن عليه فريضة
واستحباب الابتداء
بالفريضة )
٣٢٦٤ / ١ ـ دعائم
الإسلام : وروينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده ) : « أن
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نزل في بعض أسفاره بواد فبات به ، فقال :
من يكلؤنا الليلة؟ فقال بلال : أنا يا رسول الله ، فنام الناس [١]
جميعا ، فما أيقظهم الا حر الشمس ، فقال رسول الله
(صلّى الله عليه وآله) : ما هذا يا بلال؟ فقال : اخذ بنفسي الذي
اخذ بأنفاسكم يا رسول الله ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : تنحوا من
هذا الوادي الذي اصابتكم فيه هذه الغفلة ، فإنكم بتمّ بوادي الشيطان ، ثم توضأ
وتوضأ الناس ، وأمر بلالا فأذن ، وصلى ركعتي الفجر ، ثم أقام فصلى الفجر.
٣٢٦٥ / ٢ ـ الشيخ
المفيد في الرسالة السهوية : عن النبي
( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : « لا صلاة لمن عليه صلاة ». يريد أنه
لا نافلة لمن عليه فريضة.
٣٢٦٦ / ٣ ـ الشهيد
الثاني في روض الجنان : في كلام له : ويؤيده صحيحة
زرارة أيضا ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) ، أصلي نافلة
وعليّ فريضة ، أو في وقت فريضة ، قال : « لا انه لا تصلى نافلة في
الباب ـ ٤٦
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ١٤١ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤.