responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 160

٤٦ ـ ( باب جواز التطوع بالنافلة أداء وقضاء لمن عليه فريضة

واستحباب الابتداء بالفريضة )

٣٢٦٤ / ١ ـ دعائم الإسلام : وروينا عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده ) : « أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نزل في بعض أسفاره بواد فبات به ، فقال : من يكلؤنا الليلة؟ فقال بلال : أنا يا رسول الله ، فنام الناس [١] جميعا ، فما أيقظهم الا حر الشمس ، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : ما هذا يا بلال؟ فقال : اخذ بنفسي الذي اخذ بأنفاسكم يا رسول الله ، فقال ( صلّى الله عليه وآله ) : تنحوا من هذا الوادي الذي اصابتكم فيه هذه الغفلة ، فإنكم بتمّ بوادي الشيطان ، ثم توضأ وتوضأ الناس ، وأمر بلالا فأذن ، وصلى ركعتي الفجر ، ثم أقام فصلى الفجر.

٣٢٦٥ / ٢ ـ الشيخ المفيد في الرسالة السهوية : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) أنه قال : « لا صلاة لمن عليه صلاة ». يريد أنه لا نافلة لمن عليه فريضة.

٣٢٦٦ / ٣ ـ الشهيد الثاني في روض الجنان : في كلام له : ويؤيده صحيحة زرارة أيضا ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) ، أصلي نافلة وعليّ فريضة ، أو في وقت فريضة ، قال : « لا انه لا تصلى نافلة في


الباب ـ ٤٦

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤١ ، وعنه في البحار ج ٨٧ ص ٤٨ ح ٤٤.

[١] في المصدر : فنام ونام الناس معه.

٢ ـ الرسالة السهوية ص ١١.

٣ ـ روض الجنان ص ١٨٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست