اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 146
وجب عليه أن يصلي الظهر ، في استقبال القدم الثالث ، وكذلك يصلي
العصر إذا صلّى في آخر الوقت ، في استقبال القدم الخامس ».
٣٠ ـ ( باب ابتداء
النوافل ، عند طلوع الشمس ، وعند
غروبها ، وعند
قيامها ، وبعد الصبح ، وبعد العصر ،
هل يكره أم لا؟ )
٣٢٢٦ / ١ ـ ابن
شهرآشوب في المناقب : عن علي بن محمّد ، عن أبيه ، رفعه قال : قال رجل لأبي عبد
الله ( عليه السلام ) : ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، قال : « نعم ، ان إبليس
اتخذ عرشا بين السماء والأرض ، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس ، قال إبليس
: ان بني آدم يصلون لي ».
٣٢٢٧ / ٢ ـ المجازات
النبوية للسيد الرضي (رحمه الله) : عن النبي
( صلّى الله عليه وآله ) : « إذا طلع حاجب [١] الشمس ، فلا تصلوا حتى
تبرز ، وإذا غاب حاجب الشمس ، فلا تصلوا حتى تغيب ».
وعنه [٢] ( صلّى الله
عليه وآله ) ، وقد ذكر صلاة العصر : « ولا
الباب ـ ٣٠
١ ـ المناقب لابن
شهرآشوب ج ٤ ص ٢٥٧ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥١ ح ١٥.
٢ ـ المجازات
النبوية ص ٣٧٤ ح ٢٩٠ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥٠ ح ١٤.
[١] في هامش المخطوط : قال
السيد : المراد بحاجب الشمس أول ما يبدو من قرصها ( منه قدس سره ).
[٢] المجازات النبوية ص ٤٣٢ ح
٣٥٠ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 146