responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 146

وجب عليه أن يصلي الظهر ، في استقبال القدم الثالث ، وكذلك يصلي العصر إذا صلّى في آخر الوقت ، في استقبال القدم الخامس ».

٣٠ ـ ( باب ابتداء النوافل ، عند طلوع الشمس ، وعند

غروبها ، وعند قيامها ، وبعد الصبح ، وبعد العصر ،

هل يكره أم لا؟ )

٣٢٢٦ / ١ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : عن علي بن محمّد ، عن أبيه ، رفعه قال : قال رجل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، قال : « نعم ، ان إبليس اتخذ عرشا بين السماء والأرض ، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس ، قال إبليس : ان بني آدم يصلون لي ».

٣٢٢٧ / ٢ ـ المجازات النبوية للسيد الرضي (رحمه الله) : عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « إذا طلع حاجب [١] الشمس ، فلا تصلوا حتى تبرز ، وإذا غاب حاجب الشمس ، فلا تصلوا حتى تغيب ».

وعنه [٢] ( صلّى الله عليه وآله ) ، وقد ذكر صلاة العصر : « ولا


الباب ـ ٣٠

١ ـ المناقب لابن شهرآشوب ج ٤ ص ٢٥٧ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥١ ح ١٥.

٢ ـ المجازات النبوية ص ٣٧٤ ح ٢٩٠ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥٠ ح ١٤.

[١] في هامش المخطوط : قال السيد : المراد بحاجب الشمس أول ما يبدو من قرصها ( منه قدس سره ).

[٢] المجازات النبوية ص ٤٣٢ ح ٣٥٠ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ١٥١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست