اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 141
٢٥ ـ ( باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد ،
جماعة وفرادى لعذر )
٣٢١٤ / ١ ـ دعائم
الإسلام : وروينا عن جعفر بن محمد
(عليهما السلام) ، انه رخص في الجمع بين الصلاتين : ( بين ) [١]
الظهر والعصر ، و ( بين ) [٢] المغرب والعشاء ، في السفر ، وفي مساجد
الجماعة في الحضر إذا كان عذر من مطر [ أو برد أو ريح ] [٣] أو
ظلمة ، يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين ، يؤذن [ ويقيم ] [٤]
ويصلي الأولى ، فإذا سلم قام ( مكانه ) [٥] ، فأقام ( الصلاة ) [٦] وصلى الثانية.
٣٢١٥ / ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « وإنما يمتد [١] وقت الفريضة
بالنوافل ، فلولا النوافل وعلة المعلول ، لم يكن أوقات الصلاة ممدودة
على قدر أوقاتها ، فلذلك تؤخر الظهر ان أحببت وتعجل العصر ، إذا لم
يكن هناك نوافل ، ولا علة تمنعك ان تصليهما في أول وقتهما ، وتجمع
بينهما في السفر ، إذ لا نافلة تمنعك من الجمع ».
٣٢١٦ / ٣ ـ السيد
علي بن طاووس في كتاب الاقبال : عن كتاب النشر
والطي ، عن جماعة ، وعن أحمد بن علي المهلب : أخبرني الشريف