responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 141

٢٥ ـ ( باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد ،

جماعة وفرادى لعذر )

٣٢١٤ / ١ ـ دعائم الإسلام : وروينا عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) ، انه رخص في الجمع بين الصلاتين : ( بين ) [١] الظهر والعصر ، و ( بين ) [٢] المغرب والعشاء ، في السفر ، وفي مساجد الجماعة في الحضر إذا كان عذر من مطر [ أو برد أو ريح ] [٣] أو ظلمة ، يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين ، يؤذن [ ويقيم ] [٤] ويصلي الأولى ، فإذا سلم قام ( مكانه ) [٥] ، فأقام ( الصلاة ) [٦] وصلى الثانية.

٣٢١٥ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإنما يمتد [١] وقت الفريضة بالنوافل ، فلولا النوافل وعلة المعلول ، لم يكن أوقات الصلاة ممدودة على قدر أوقاتها ، فلذلك تؤخر الظهر ان أحببت وتعجل العصر ، إذا لم يكن هناك نوافل ، ولا علة تمنعك ان تصليهما في أول وقتهما ، وتجمع بينهما في السفر ، إذ لا نافلة تمنعك من الجمع ».

٣٢١٦ / ٣ ـ السيد علي بن طاووس في كتاب الاقبال : عن كتاب النشر والطي ، عن جماعة ، وعن أحمد بن علي المهلب : أخبرني الشريف


الباب ـ ٢٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٤٠.

(١ ، ٢) ليس في المصدر

(٣ ، ٤) أثبتناه من المصدر

(٥ ، ٦) ليس في المصدر.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢.

[١] في نسخة : ينفد ، منه « قده ».

٣ ـ إقبال الاعمال ص ٤٥٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست