responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 106

هذه الآية : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) [١] ـ إلى أن قال ـ : قال ( عليه السلام ) : « وإذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين » ، الخبر.

٥ ـ ( باب استحباب تأخير المتنفل الظهر والعصر ، عن أول

وقتهما إلى أن يصلي نافلتهما ، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها )

٣١٣٧ / ١ ـ العياشي في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال ( عليه السلام ) : « وإذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ، ليس نفل [١] الّا السبحة التي جرت بها السنة امامها ».

٣١٣٨ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ، وليس يمنعه منها الا السبحة بينها [١] ، والثمان ركعات قبل الفريضة ، والثمان بعدها ، فإن شاء طول إلى القدمين ، وان شاء قصر ».

٣١٣٩ / ٣ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، قال :  « إذا زالت الشمس ، دخل وقت الصلاتين الظهر والعصر ، وليس يمنع


[١] الاسراء ١٧ : ٧٨.

الباب ـ ٥

١ ـ تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٠٨ ، وعنه في تفسير البرهان ج ٢ ص ٤٣٧ ح ١٠.

[١] هكذا في الأصل المخطوط والبرهان ، وفي العياشي : يعمل.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٣٠ ح ١٢.

[١] في المصدر : بينهما.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٧ ، وعنه في البحار ج ٨٣ ص ٤٥ ح ٢٢.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 3  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست