اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 3 صفحة : 106
هذه الآية : (أقم
الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل)[١] ـ إلى أن قال ـ : قال ( عليه السلام ) : « وإذا زالت
الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين » ، الخبر.
٥ ـ ( باب استحباب
تأخير المتنفل الظهر والعصر ، عن أول
وقتهما إلى أن يصلي نافلتهما
، وجواز تطويل النافلة وتخفيفها )
٣١٣٧ / ١ ـ العياشي
في تفسيره : عن زرارة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال ( عليه السلام ) : « وإذا زالت
الشمس ، فقد دخل وقت الصلاتين ، ليس نفل [١] الّا السبحة التي
جرت بها السنة امامها ».
٣١٣٨ / ٢ ـ فقه
الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا زالت الشمس ، فقد دخل
وقت الصلاتين ، وليس يمنعه منها الا السبحة بينها [١] ، والثمان
ركعات
قبل الفريضة ، والثمان بعدها ، فإن شاء طول إلى القدمين ، وان شاء قصر ».
٣١٣٩ / ٣ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، قال : « إذا زالت الشمس ، دخل وقت الصلاتين
الظهر والعصر ، وليس يمنع